Mari belajar hukum Islam!

Status Non Muslim di Indonesia


PERTANYAAN
Seperti kita ketahui, negara kita terdiri dari berbagai suku bangsa dan juga agama, tidak kurang dari enam agama menghiasi keberagaman keyakinan penduduk nusantara ini.
Pertanyaannya, Termasuk kafir apa non muslim di Indonesia?

JAWABAN :
Non Msulim di Indonesia dibagi dalam tiga macam:
      1. Murtad, terbagi menjadi dua macam:
          a. Murtad sejak kelahirannya, bila kedua orangtuanya sama-sama murtad.
          b. Murtad dikarenakan dirinya setelah masuk Islam kemudian keluar dari Islam.
      2. Harbi Mahdhah
      3. Harbi fi Dzimmati Ta’min (tidak boleh didholimi, diambil hartanya, dan dibunuh) seperti investor asing, turis, dan lain-lain)

Referensi:
·         Qurrah Al ’Ayn lil Allamah Syaikh Muhammad Sulaiman al-Kurdi, hlm. 208-209
·         Qurrah Al ’Ayn bi Fatawa Syaikh Ismail Zain, hlm. 200, 211-212
·         Fatawa As Subki, Juz 2, hlm. 215

وعبارته
§        قرة العين للعلامة الشيخ محمد سليمان الكردي المدني الشافعي / 208- 209
ألجواب الذي يظهر للفقير انهم حيث دخلوا بلادنا للتجارة معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من ظلمهم وأخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا ان ذلك عقد أمان صحيح لا يجوز إغتيالهم بل يجيب تبليغهم المأمن - الى ان قال – لأن السلطان فيها جارت عادته بالذب عنهم وهو عين الأمان

§        قرة العين بفتاوي علماء الحرمين صـ 210-212 (مكتبة عرفات)
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقر الكفار الغير الكتابين والمجوسيين في بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب من كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم في الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم إنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التي يؤدونها كل سنة هل هي غنيمة أ لا وهل يجوز لمن أعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب)  - الى ان قال – وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال انهم حربيون الخ ...... – الى ان قال -  ان اراد انه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل الذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام.

§        قرة العين بفتاوي علماء الحرمين صـ 200 (مكتبة عرفات)
أما الجواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالبااكستان والهند والشامى والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربييون حربة محضة كيف وهم يعتبرون انفسهم فى بلادهم وفوق ارضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتجارون فيصدرون ويريدون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البر لمانات الدولية والأصوات الإنتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجانات ولهم ايضا نشاط التبشير علينا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم اذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح دفع  المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحد الناس  وإفرادهم وليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد

§        فتاوي السبكي ج 2 ص 215
أَنَّ مُجَرَّدَ دُخُولِهِمْ لِلتِّجَارَةِ لَا يَقْتَضِي الْأَمَانَ حَتَّى يَعْقِدَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أَوْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ أَمَانًا بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ أَوْ إشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ وَحُكْمُ الْإِشَارَةِ حُكْمُ الْكِنَايَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ قَادِرٍ عَلَى النُّطْقِ أَمْ عَاجِزٍ مِنْ جِهَتِنَا وَبِلَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ مِنْ جِهَتِهِمْ فَلَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ إلَّا بِذَلِكَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ لِلتِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى التَّأْمِينِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُمْ حُكْمُ الْأَمَانِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَمَانِ مِنْ صَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ وَلَا إشَارَةٍ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا ، وَهَذِهِ هِيَ صُورَةُ مَسْأَلَةِ هَؤُلَاءِ الْفِرِنْجِ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُمْ لِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَلَيْسُوا بِمُسْتَأْمَنِينَ وَلَا مُعَاهَدِينَ لَا قَبْلَ فِعْلِهِمْ هَذَا وَلَا بَعْدَهُ فَكَيْفَ نَع

Rate this article

Post a Comment