Mari belajar hukum Islam!

Hukum Memerangi Nasrani


LATAR BELAKANG
Seperti kita ketahui, Umat Islam di Poso menghadapi pertikaian berkepanjangan dengan umat Kristiani di sana. Permusuhan yang disulut dan juga provokasi seakan tidak ada habisnya. Penganiyayaan dan Pembunuhan umat muslim terjadi di mana-mana.

PERTANYAAN
Wajibkah bagi kita memerangi umat Nasrani Poso?

JAWABAN :
Bagi penduduk yang berada di jarak Masafah al Qashr hukumnya Fardhu Kifayah. Adapun penduduk setempat dan yang berada dalam jarak kurang dari Masafah al Qashr hukumnya Fardhu Ain. Kemudian cara melawan orang kuffar bagi penduduk yang terkena hukum Fardhu Ain, maka ditafshil:
1. Bila orang-orang Islam mungkin bersatu dan mungkin mempersiapkan perlengkapan perang, maka wajib melawan sesuai kemampuannya.
2. Bila orang-orang Islam tidak mungkin bersatu dan tidak mungkin mempersiapkan perlengkapan perang, maka bagi orang yang yakin bila ia ditangkap orang-orang kafir pasti dibunuh, maka wajib melawan sesuai dengan kemampuannya. Dan lagi orang yang tidak yakin bila ditangkap orang-orang kafir akan dibunuh, maka boleh melawan dan boleh menyerah.

REFERENSI:
·         Hamisy Ianah At Thalibin, Juz 4, hlm. 221-224
·         Hasyiyah Al Jamal, Juz 5, hlm. 191-192
·         Hawasyi Asy Syarwani, Juz 9, hlm. 235
·         Hasyiyah Bujairami ala al Manhaj, Juz 4, hal 251
·         Hasyiyataa Qulyubi wa Umairoh, Juz 4, hal 364

§        هامش إعانة الطالبين ج 4 ص 221-224
(والجهاد) فرض كفاية (على) كل مسلم (مكلف) أي بالغ عاقل لرفع القلم عن غيرهما (ذكر) لضعف المرأة عنه غالبا (حر) فلا يجب على ذي رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن أذن له سيده لنقصه (مستطيع له سلاح) – الى أن قال – (وإن دخلوا) أي الكفار (بلدة لنا تعين) الجهاد (على أهلها) أي يتعين على أهلها الدفع بما أمكنهم وللدفع مرتبتان. إحداهما أن يحتمل الحال اجتماعهم وتأهبهم للحرب فوجب الدفع على كل منهم بما يقدر عليه حتى على من لا يلزمه الجهاد نحو فقير وولد ومدين وعبد وامرأة فيها قوة بلا إذن ممن مر. ويغتفر ذلك لهذا الخطب العظيم الذي لا سبيل لاهماله. وثانيتهما أن يغشاهم الكفار ولا يتمكنون من اجتاع وتأهب فمن قصده كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذه فعليه أن يدفع عن نفسه بما أمكن وإن كان ممن لا جهاد عليه لامتناع الاستسلام لكافر.
فروع: وإذا لم يمكن تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله قتال واستسلام إن علم أنه إن امتنع منه قتل وأمنت المرأة فاحشة إن أخذت وإلا تعين الجهاد، فمن علم أو ظن أنه إن أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام كما مر آنفا.

§        حاشية الجمل ج 5 ص 191-192
( وَإِنْ دَخَلُوا ) أَيْ الْكُفَّارُ ( بَلْدَةً لَنَا ) مَثَلًا ( تَعَيَّنَ ) الْجِهَادُ ( عَلَى أَهْلِهَا ) سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَأَهُّبُهُمْ لِقِتَالٍ أَمْ لَمْ يُمْكِنْ لَكِنْ عُلِمَ كُلٌّ مِنْ قَصْدِ أَنَّهُ إنْ أُخِذَ قُتِلَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِسْلَامِ قُتِلَ أَوْ لَمْ تَأْمَنْ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً إنْ أُخِذَتْ ( وَ ) عَلَى ( مَنْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْهَا ) وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِهَا كِفَايَةٌ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ مَعَهُمْ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ ( حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَرَقِيقٍ بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَالسَّيِّدِ وَلَوْ كَفَى الْأَحْرَارُ ( وَعَلَى مَنْ بِهَا ) أَيْ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ إلَيْهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ ( بِقَدْرِ كِفَايَةٍ ) دَفْعًا لَهُمْ وَإِنْقَاذًا مِنْ الْهَلَكَةِ فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرُبَ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ ( وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ ) مِنْ قَصْدٍ ( تَأَهُّبٌ لِقِتَالٍ وَجُوِّزَا سِرًّا ) وَقَتْلًا ( فَلَهُ اسْتِسْلَامٌ ) وَقِتَالٌ بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي ( إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ ) مِنْهُ ( قُتِلَ وَأَمِنَتْ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً ) إنْ أُخِذَتْ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَمِنَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ حَالًا لَا بَعْدَ الْأَسْرِ اُحْتُمِلَ جَوَازُ اسْتِسْلَامِهَا ثُمَّ تَدْفَعُ إذَا أُرِيدَ مِنْهَا ذَلِكَ ذِكْرُهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا . ( وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا ) وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا دَارَنَا ( لَزَمَنَا نُهُوضٌ لِخَلَاصِهِ إنْ رُجِيَ ) بِأَنْ يَكُونُوا قَرِيبِينَ مِنَّا كَمَا يَلْزَمُنَا فِي دُخُولِهِمْ دَارَنَا دَفْعُهُمْ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الدَّارِ فَإِنْ تَوَغَّلُوا فِي بِلَادِهِمْ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّسَارُعُ إلَيْهِمْ تَرَكْنَاهُ لِلضَّرُورَةِ .

§        حواشي الشرواني ج 9 ص 235
(الثاني) من حالي الكفار (يدخلون ) اي دخولهم عمران الإسلام أوخرابه أو جباله كما أفهمه التقسيم ثم في ذلك يفصل بين القريب مما دخلوا (بلدة لنا) أو صار بينهم وبينها دون مسافة القصر كان خطبا عظيما (فيلزم أهلها) عينا (الدفع) لهم (بالممكن) من اي شيء اطاقوه ثم في ذلك تفصيل (فان امكن تأهب لقتال) بان لم يهجموا بهتة (وجب الممكن) في دفعهم على كل منهم (حتى على) من لم يلزمه الجهاد نحو( فقير) بما يقدر عليه (وولد ومدين وعبد) وإمرأة فيها قوة (بلا إذن) ممن مر ويغتفر ذلك لها الخطر العظيم الذي لا سبيل لإهماله (وقيل ان حصلت مقاومة احرار) منا لهم (اشترط إذن سيده) اي العبد للغنية عنه والأصح لا لتقوى القلوب (يمكن تأهب لهجومهم بغتة (فمن قصد) منا (دفع عن نفسه بالممكن) وجوبا (ان علم انه ان أخذ قتل) وان كان ممن لا جهاد عليه لإمتماع الإستسلام لكافر (وان جوز الأسر والقتل فله) ان يدفع و (ان يستسلم) ان ظن انه ان امتنع منه قتل لأن ترك الإستسلام حينئيد تعجيل للقتل.

§        حاشية البجيرمي على المنها ج ج 4 ص 251
( وَإِنْ دَخَلُوا ) أَيْ : الْكُفَّارُ ( بَلْدَةً لَنَا ) مَثَلًا ( تَعَيَّنَ ) الْجِهَادُ ( عَلَى أَهْلِهَا ) سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَأَهُّبُهُمْ لِقِتَالٍ أَمْ لَمْ يُمْكِنْ ، لَكِنْ عَلِمَ كُلُّ مَنْ قُصِدَ أَنَّهُ إنْ أُخِذَ قُتِلَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِسْلَامِ قُتِلَ أَوْ لَمْ تَأْمَنْ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً إنْ أُخِذَتْ ( وَ ) عَلَى ( مَنْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْهَا ) وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِهَا كِفَايَةٌ ؛ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ مَعَهُمْ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى كُلٍّ مِمَّنْ ذُكِرَ ( حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَرَقِيقٍ بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ ، وَالسَّيِّدِ وَلَوْ كَفَى الْأَحْرَارُ ( وَعَلَى مَنْ بِهَا ) أَيْ : بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ فَيَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ إلَيْهِمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ ( بِقَدْرِ كِفَايَةٍ ) دَفْعًا لَهُمْ وَإِنْقَاذًا مِنْ الْهَلَكَةِ فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرُبَ وَفَرَضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ . ( وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ ) مَنْ قُصِدَ ( تَأَهُّبٌ لِقِتَالٍ وَجَوَّزَ أَسْرًا ) وَقَتْلًا ( فَلَهُ اسْتِسْلَامٌ ) وَقِتَالٌ بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي ( إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ ) مِنْهُ ( قُتِلَ ) ( وَأَمِنَتْ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً ) إنْ أُخِذَتْ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ ، كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَمِنَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ حَالًا لَا بَعْدَ الْأَسْرِ اُحْتُمِلَ جَوَازُ اسْتِسْلَامِهَا ، ثُمَّ تَدْفَعُ إذَا أُرِيدَ مِنْهَا ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ( وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا ) وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا دَارَنَا ( لَزِمَنَا نُهُوضٌ لِخَلَاصِهِ إنْ رُجِيَ ) بِأَنْ يَكُونُوا قَرِيبِينَ مِنَّا كَمَا يَلْزَمُنَا فِي دُخُولِهِمْ دَارَنَا دَفْعُهُمْ ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الدَّارِ ، فَإِنْ تَوَغَّلُوا فِي بِلَادِهِمْ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّسَارُعُ إلَيْهِمْ تَرَكْنَاهُ لِلضَّرُورَةِ.

§        حاشيتا قليوبي وعميرة ج 4 ص 364
( الثَّانِي ) مِنْ حَالِ الْكُفَّارِ ( يَدْخُلُونَ بَلْدَةً لَنَا فَيَلْزَمُ ) أَهْلَهَا الدَّفْعُ بِالْمُمْكِنِ فَإِنْ أَمْكَنَ تَأَهُّبٌ لِقِتَالٍ وَجَبَ الْمُمْكِنُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ ( حَتَّى عَلَى فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَعَبْدٍ بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَالسَّيِّدِ ، ( وَقِيلَ : إنْ حَصَلَتْ مُقَاوَمَةٌ بِأَحْرَارٍ اُشْتُرِطَ ) فِي الْعَبْدِ ( إذْنُ سَيِّدِهِ ) فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَالنِّسْوَةُ إنْ كَانَ فِيهِنَّ قُوَّةُ دِفَاعٍ كَالْعَبِيدِ ، وَإِلَّا فَلَا يَحْضُرْنَ .

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَأَهُّبٌ لِقِتَالٍ ، ( فَمَنْ قَصَدَ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُمْكِنِ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ أُخِذَ قُتِلَ ) يَسْتَوِي فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْأَعْمَى وَالْأَعْرَجُ وَالْمَرِيضُ ، ( وَإِنْ جُوِّزَ الْأَسْرُ ) وَالْقَتْلُ ( فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْلِمَ ) وَأَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ( وَمَنْ هُوَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ الْبَلْدَةِ كَأَهْلِهَا ) ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجِيءَ إلَيْهِمْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ كِفَايَةٌ ، وَكَذَا إنْ كَانَ فِي الْأَصَحِّ مُسَاعَدَةٌ لَهُمْ ( وَمَنْ ) هُمْ ( عَلَى الْمَسَافَةِ يَلْزَمُهُمْ الْمُوَافَقَةُ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ إنْ لَمْ يَكْفِ أَهْلُهَا وَمَنْ يَلِيهِمْ قِيلَ وَإِنْ كُفُوا ) يَلْزَمُهُمْ الْمُوَافَقَةُ مُسَاعَدَةً لَهُمْ ( وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ النُّهُوضِ إلَيْهِمْ لِخَلَاصِهِ إنْ تَوَقَّعْنَاهُ ) كَمَا يُنْهَضُ إلَيْهِمْ فِي دُخُولِهِمْ دَارَ الْإِسْلَامِ لِدَفْعِهِمْ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الدَّارِ ، وَالثَّانِي قَالَ إزْعَاجُ الْجُنُودِ لِخَلَاصِ أَسِيرٍ بَعِيدٌ .

Rate this article

Post a Comment